التعليق العام رقم 2: بشأن المادة 6 الحق في تسجيل الميلاد والاسم والجنسية

التعليق العام رقم 2: بشأن المادة 6 الحق في تسجيل الميلاد والاسم والجنسية https://ift.tt/IMEJL3n

 لحقوق الطفل ورفاهيته

ACERWC/GC/02 (2014)

اعتمدته الدورة العادية الثالثة والعشرون للجنة

 في 15 أبريل 2014 

مقدمة:

1.1 - الأساس القانوني والسياق:

1 - أنشئت اللجنة الأفريقية للخبراء حول حقوق الطفل ورفاهيته مع صلاحيات تعزيز وحماية الحقوق الواردة في الميثاق الأفريقي لحقوق الطفل ورفاهيته ميثاق الطفل الأفريقي . بوجه خاص، تحت المادة 42 (2)، يتوقع من اللجنة وضع المبادئ والقواعد الرامية إلى حماية حقوق الطفل ورفاهيته في أفريقيا.

2 - من خلال إجراءات رفع التقارير المنصوص عليها في المادة 3 (4) من ميثاق الطفل الأفريقي، تتفاعل اللجنة مع الدول الأطراف باستعراض تقاريرها وإبداء ملاحظاتها وتقديم توصياتها بهدف تحسين عملية تطبيق حقوق الطفل . وترى أن المعيار المنشود للتطبيق لم يتحقق.

3 - يعد الحق في تسجيل المواليد من الحقوق التي يبدوا أن الدول الأطراف لا تطبقها بالكامل. في ملاحظاتها وتوصياتها المقدمة إلى الدول الأطراف التي قدمت تقريرا واحدا على الأقل حتى الآن أعربت اللجنة عن القلق من انخفاض معدل تسجيل المواليد (1) . هناك ملايين الأطفال الذين لا يتم تسجيل ولادتهم سنويا حسب مركز الأنباء للأمم المتحدة. كشف تقرير لليونيسف في عام 2013 عن أن 230 مليون طفلا دون الخامسة من العمر لم يتم تسجيل ولادتهم وأنه يوجد أدنى معدل لتسجيل ولادة الأطفال في جنوب آسيا وأفريقيا جنوب الصحراء (2). ويعتقد أن 20 مليون طفل في أفريقيا جنوب الصحراء ليست لهم شهادة ميلاد (3) توضح هذا الوضع عدة عوامل منها الفقر، عدم التعليم، التمييز ضد المرأة وعضوية مجموعات عرقية معينة أو الانتماء إلى مجموعات اجتماعية مستضعفة مثل اللاجئين أو المهاجرين. ومنها أيضاً انعدام أنظمة لا مركزية فعالة وجيدة الإدارة وفي متناول اليد للتسجيل المدني نتيجة ذلك، يصبح الأطفال متعرضين بصورة أكبر لشتى أنواع سوء المعاملة مثل التجنيد في القوات المسلحة، الاستغلال الجنسي الاتجار غير المشروع بالبشر، الزواج المبكر ، الحرمان من الميراث الخ. بدون شهادة ميلاد من الصعب إثبات الأبوة / الأمومة وصلة الأطفال بالأراضي التي يولدون فيها. يضع هذا الطفل في موقف غير مستقر فيما يتعلق بالمطالبة بالجنسية ويعرضه لخطر عدم الانتماء إلى أي دولة. لقد اضطر هذا الوضع المفزع اللجنة إلى تكريس يوم مواضيعي لتسجيل المواليد وحقوق الطفل خلال دورتها العشرين المنعقدة في نوفمبر 2012. في ختام هذا اليوم

----------------

(1) راجع التوصيات والملاحظات المقدمة إلى حكومات بوركينا فاسو، الكاميرون، ليبيا، كينيا، مالي، تنزانيا وأوغندا في الموقع التالي: https://ift.tt/6nHgXtO  تم الاطلاع عليه في 13 أكتوبر 2013 

(2) مركز الأنباء للأمم المتحدة إن واحداً من بين كل ثلاثة أطفال غير موجود رسمياً حسبما ورد في تقرير اليونيسيف (11) ديسمبر (2013) 

(3) الحق في الهوية الوضع العالمي نظرة عن هوية الطفل عبر العالم موجود في الموقع التالي: https://ift.tt/TEldmZF 2014 تم تضمينها في 25 يناير 

قررت اللجنة إبداء تعليقات عامة حول المادة 6 من الميثاق الأفريقي لحقوق الطفل ورفاهيته التي تنص على الحق في التنمية وتسجيل المواليد والحصول على الجنسية.

4 - هناك وفيات بين الآلاف من الأشخاص الذين يعيشون في أفريقيا ولا ينتمون إلى دولة والذين توجد شكوك أو نزاع حول جنسياتهم (4) وتتأصل أسباب هذه الأوضاع في تاريخ أفريقيا من حيث الترسيم التعسفي لحدود الدول الأفريقية وفي المشاكل المتصلة بالانتقال من عهد الاستعمار إلى الاستقلال والإقامة الحديثة للدول أو حالات نقل الأراضي وفي كل من الهجرة التاريخية أو الهجرة المعاصرة وفي الاختلالات التي تتسم بها القوانين الوطنية وتطبيقها.

5 - لدى جميع الدول الأعضاء قواعد لإعطاء الجنسية (5) متضمنة في دساتيرها و أو في تشريعاتها الأخرى. غير أن هذه القوانين غالباً ما لا تعكس التزامات الدول بتجنب حالة انعدام الجنسية وهي الالتزامات المنصوص عليها في المادة 6 (3) و 6 (4) من ميثاق الطفل الأفريقي. إضافة إلى ذلك، لا يتفق كثير من القوانين الأفريقية مع المبادئ الأساسية الواردة في ميثاق الطفل الأفريقي وغيره من الاتفاقيات حقوق الإنسان الأخرى.

6 - بوجه خاص هاك عدد كبير من الدول الأفريقية التي تميز بين الذكور والإناث فيما يتعلق بإعطاء الجنسية للأطفال وهناك عدد قليل من الدول الأفريقية التي توجد لديها قوانين تتضمن أحكامها تمييزا واضحاً على أساس العنصر ، الدين، المجموعة العرقية أو المنشأ فيما يتعلق بحق الطفل في الجنسية بالولادة. لقد تبنى عدد كبير من هذه الدول قوانين تنص على إعطاء المواطنة لدى الولادة فقط على أساس الانتماء إلى الوطن دون النص على أي حقوق للأطفال الذين ولدوا في أراضي الدولة وإن كانوا يسكنون فيها كأغلبية أو إن كان آباؤهم وأمهاتهم وأجدادهم قد ولدوا هناك. إن هذا النظام القائم على السلالة فقط قد ترك عددا كبيرا من الأطفال بدون جنسية. وفي بعض الدول حيث يشكل هذا القاعدة العامة، يوجد استثناء للأطفال الذين تم التخلي عنهم والأطفال الصغار الذين يتم العثور عليهم). غير أن بعضها لا ينص على أي حق في الجنسية ، وفي هذه الحالة مما يجعل الأطفال الذين انفصلوا عن أبويهم يواجهون مخاطر معينة. في بعض الدول يوجد الاستثناء كذلك حيث يتم النص على إعطاء الجنسية للأطفال الذين يولدون في دولة و يعتبر أبويهم عديمي الجنسية. غير أن هذا الاستثناء لا يشمل الأطفال الذين لأبويهم دون أن يكون لهما الحق في نقلها إلى أطفالهما حيث لا توجد الإجراءات القانونية

--------------

(4) تقدر مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين أنه كان هناك على الأقل عشرة ملايين أشخاص عديمي الجنسية في العالم في 2011،

 راجع https://ift.tt/upbYO4Z

(5) لاحظ أن البلدان التي لغتها الرسمية هي الإنجليزية توجد لديها غالباً قوانين تشير إلى "المواطنة" بدلا من " الجنسية" وفي سياق هذا التعليق العام ولوحظ في القانون الدولي، تستخدم كلمتا "المواطنة" و "الجنسية" بصورة مترادفة




تعليقات